الشيخ الطوسي

328

الخلاف

وحكي عن الأصم والحسن بن صالح بن حي إنها مستحبة في الصلاة ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يجب مقدار آية ( 2 ) . وقال أبو يوسف ومحمد : مقدار ثلاث آيات ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا يقرأ الحمد صحت صلاته بيقين ، وإذا لم يقرأها ليس على صحتها دليل . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ( 4 ) ، وقوله " لا صلاة لمن لا يقرء بفاتحة الكتاب " ( 5 ) . وروى محمد بن مسلم قال : سألته عن الذي لا يقرء فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات ( 6 ) . مسألة 82 : " بسم الله الرحمن الرحيم " آية من كل سورة من جميع القرآن ، وهي آية من أول سورة الحمد . وقال الشافعي : إنها آية من أول الحمد بلا خلاف بينهم ( 7 ) ، وفي كونها آية من كل سورة قولان :

--> ( 1 ) عمدة القاري 6 : 9 ، والمجموع 3 : 330 . ( 2 ) المجموع 3 : 327 ، والمغني لابن قدامة 1 : 476 ، والمحلى 3 : 238 ، والتفسير الكبير 1 : 194 ، والاستذكار 2 : 145 ، ونيل الأوطار 2 : 230 . ( 3 ) المجموع 3 : 327 ، والاستذكار 2 : 145 ، والتفسير الكبير 1 : 194 ، وتفسير القرطبي 1 : 118 . ( 4 ) راجع الهامش السادس من المسألة رقم ( 80 ) . ( 5 ) راجع الهامش السادس من المسألة السابقة . ( 6 ) الكافي 3 : 317 ، حديث 28 ، والتهذيب 2 : 146 حديث 573 ، والاستبصار 1 : 310 حديث 1152 . ( 7 ) الأم 1 : 107 ، والمجموع 3 : 332 ، والتفسير الكبير 1 : 194 ، والمحلى 3 : 252 ، والمبسوط 1 : 15 ، وبداية المجتهد 1 : 120 ، والمغني لابن قدامة 1 : 480 ، ونيل الأوطار 2 : 218 ، وعمدة القاري 5 : 291 ، والاستذكار 2 : 175 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 9 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 2 ، وتفسير القرطبي 1 : 93 و 96 .